الشعبي عن يحيى بن طلحة ، عن أمه سعدى المرية قالت :
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراك
مكتئبا ؟ أيسوؤك إمرة ابن عمك ؟ قال : لا ، ولكن سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم : يقول " إني لاعلم كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت
نورا لصحيفته ، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند
الموت " . فقال : أنا أعلمها ، هي التي أراد عليها عمه ، ولو
علم أن شيئا أنجى له منها لامره ( 1 ) .
15 - ( 643 ) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد بن سلمة ،
عن محمد بن إسحاق ، عن سالم المكي :
ان أعرابيا قال : قدمت المدنية بحلوبة لي ، فنزلت على
طلحة بن عبيد الله فقلت : إنه لا علم لي بأهل السوق ، فلو بعت
لي . فقال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرا لباد ، ولكن اذهب
إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك " ( 2 ) .
16 ( 644 ) - حدثنا القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح وصحيحة ابن حبان برقم ( 2 ) موارد من طريق هارون بن
إسحاق ، بهذا الاسناد ، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق .
( 2 ) قال الحافظ الذهبي في الميزان : " سالم المكي ، عن صحابي تفرد به ابن
إسحاق " . وقال الحافظ في التهذيب : " سالم المكي ، وليس بالخياط ، روى عن
أعرابي له صحبة ، وعن موسي بن عبد الله بن قيس الأشعري ، وعنه محمد بن
إسحاق " . روى له أبو داود حدثنا واحدا في بيع الحاضر للبادي ، قال المزني :
" خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط وهو وهم " . وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه أبو داود في البيوع ( 3441 ) باب : في النهي أن يبيع حاضر لباد ،
من طريق موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سملة ، بهذا الاسناد " .
وقال المنذري : " وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق ، عن سالم
المكي ، عن أبيه ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه ، ولا
نعلم أحدا قال : " عن سالم ، عن أبيه ، عن طلحة ، عن طلحة ، غير مؤمل بن إسماعيل ،
وأما غير مؤمل فيقول : " عن رجل " ، والحلوبة : قال ابن الأثير : " يقال : ناقة
حلوبة إذا كانت ذات لبن ، فإن أردت الاسم قلت : هذه الحلوبة لفلان . وقيل : هما
سواء ، مثل : ركوب وركوبة " وانظر الحديث التالي .
ويشهد للحديث ما أخرجه : البخاري في البيوع ( 2139 ) باب : لابيع
على بيع أخيه ، ومسلم في البيوع ( 1515 ) باب تحريم بيع على بيع
أخيه ، والترمذي في النكاح ( 1134 ) باب : ما جاء في ألا يخطب الرجل على
خطبة أخيه ، وأبو داود في النكاح ( 2080 ) باب : كراهية أن يخطب الرجل على
خطبة أخيه ، والنسائي في البيوع 7 / 258 ، 259 باب : سوم الرجل على بيع
أخيه ، وباب : النجش ، وابن ماجة في التجارات ( 1272 ) باب : لا يبيع الرجل
على بيع أخيه من حديثه أبي هريرة .
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في البيوع ( 2163 ) باب : النهي
عن تلقي الركبان ، ومسلم في البيوع ( 1521 ) باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ،
وأبي داود في الإجارة ، باب : النهي عن أن يبيع حاضر لباد ، والنسائي في البيوع
7 / 253 باب : التلقي ، وابن ماجة في التجارات ( 2177 ) . وعن ابن عمر عند
البخاري ( 2159 ) ، وعن جابر عند مسلم ( 1522 ) ، والترمذي ( 1223 ) ، وأبي داود ( 3442 ) ، والنسائي 7 / 256 ، وابن ماجة ( 2176 ) .