110 - ( 798 ) - حدثنا زهير ، حدثنا أبو عامر العقدي ، عن
هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي ، عن
سعيد بن المسيب ، قال :
سألت سعدا عن الطيرة فانتهرني وقال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا عدوى ولا طيرة ، فإن تكن الطيرة في شئ
ففي الفرس والمرأة والدار " ( 1 ) .
111 - ( 799 ) - حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،
حدثنا وهب ، عن أبي واقد الليثي ، عن عامر بن سعد ،
عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع اليد في ثمن المجن " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، وقد تقدم تخريجه عند رقم ( 766 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعيف أبي واقد . وأخرجه ابن ماجة في الحدود ( 2586 ) .
باب : حد السارق : والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 163 باب : المقدار
الذي يقطع فيه السارق ، والبيهقي في السنن 8 / 259 باب : اختلاف الناقلين في
ثمن المجن ، من طرق عن وهيب ، بهذا الاسناد . وانظر " مجمع الزوائد " 6 / 274 .
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري في الحدود ( 6792 ) و ( 6793 )
و ( 6794 ) باب : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . ) ، ومسلم
في الحدود ( 1685 ) باب : حد السرقة ونصابها . وحديث ابن عمر عند البخاري
أيضا ( 6795 ) و ( 6796 ، و 6797 ، 6798 ) ، ومسلم في الحدود ( 1686 ) باب :
حد السرقة ، وأبي داود في الحدود ( 4385 ) باب : ما يقطع فيه السارق . وانظر
" الخراج " لأبي يوسف . ص : 183 - 192 .