ولو ذهبنا إلى ما ذكر مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول
واتسع .
ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظن المسائل ، لأن
الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجة صحيحة لم يكن معيبا . وإنما
عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة ، لأنه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 50
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٥٠