الطلاق يقع بها على كل حال .
وإذا كان الأمر على ما أوضحنا وصادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة
لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض فالحاكم يأمره بالكفارة ، فإذا امتنع ألزمه
الطلاق ، فإن طلق وقع طلاقه ، لأن طلاقه طلاق يائسة .
اللهم إلا أن يسأل عمن صادف مرافعة من زوجته إلى الحاكم بعد انقضاء
الأجل حيضا وامتنع الزوج من الكفارة ، وقيل لنا : كيف تقولون ههنا أيلزمه الطلاق
وهو لا يقع منه أو تمسك عن إلزامه فيكون غير مكفر ولا مطلق ؟
والجواب عن ذلك :
أنا نقول : إنه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته ، فكأنه يقول له : قد ألزمتك
وحكمت عليك بأن تطلق زوجتك إذا طهرت فقد صار الطلاق لازما لما امتنع من
الكفارة لكن على الوجه المطلوب .
وهذا بين بحمد الله وتوفيقه .
( 2 )
[ حكم الخلاف في رؤية الهلال ]
مسألة من المسائل الرملية :
ما القول في من طلب هلال شهر رمضان فلم يره ، أو رآه وجوز رؤية غيره
له من قبل في بلد آخر وكانت رؤيته لا تعطي معرفة له ، أي شئ يعتقد وعلى أي
شئ يقول ؟
وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم واستتر عن قوم حتى وجب الصيام على من
استتر عنهم والافطار على من ظهر لهم ، أليس يؤدي هذا إلى نقصانه عند بعض