أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته ، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة .
وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله
الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف ، وذلك دليل واضح على
فساد هذه العلة .
وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 306
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٠٦