بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال الشريف المرتضى
رحمه الله :
[ دحض أدلة القائلين بفساد المتعة ]
استدل بعضهم على [ فساد ] نكاح المتعة بأنه نكاح لا يصح دخول الطلاق فيه ،
فوجب الحكم بفساده قياسا على كل الأنكحة الفاسدة .
فيقال للمستدل بذلك : هذه طريقة قياسية ، وقد دللنا في مواضع من كتبنا على
أن القياس في أحكام الشريعة غير صحيح . وإذا سلم استظهارا صحة القياس جاز
أن يقال لمن تعلق في ذلك : دل على صحة هذه العلة وإن الحكم في الأصل متعلق
بها .
فإذا قال : ما اعتاد الفقهاء المطالبة بذلك ، وإنما تقع الدلالة على صحة علة
الأصل عند المعارضة .
قلنا : ما امتنع محصل من أصحاب القياس من المطالبة بصحة العلة في الأصل ،