بسم الله الرحمن الرحيم
قال الأجل المرتضى علم الهدى ( قدس الله روحه ) : إعلم أنه يلزم من
ذهب من أصحابنا إلى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم ، مسائل سبع
لا مخلص لهم منها :
من ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن ، بل أحسن
من حال جماعة كثيرة من البنين ، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا " من بنت
معه ، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان ، ولبني البنت نصيب أمهم
وهو الثلث ، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا " من عشرين ابنا " .
ومنها : أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن ، حتى لو كان مكانها
ابن لورث ما ترثه هي بعينه ، على وجه واحد وسبب واحد . وذلك أن مذهبهم أن
بنت الابن يأخذ المال كله بسبب واحد ، لأن لها عندهم نصيب أبيها ، فلو كان مكان
هذه البنت ابنا " لساواها في هذا الحكم ، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه