لغير ذلك ، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع .
وإنما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق إليه ، وما خرج عن
ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه ، فنحن بين إحالة القول يخالف ما
عرفناه ورويناه واستقر وظهر ، وبين إجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالاجماع
إذا كان التعويل فيه إنما هو على ما إلى العلم به طريق وعليه دليل ، دون ما ليس
هذه سبيله .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 205
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٠٥