الاسم .
ويدل على ذلك أيضا " أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وطهر
رجليه ، أما ( 1 ) بالمسح على روايتهم ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .
وقد علمنا أن المسح على الخفين يخالف ذلك الوضوء الذي بينه النبي صلى
الله عليه وآله وقال : إنه لا يقبل الصلاة إلا به .
فكذلك ماسح الخف ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى وضوء
بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن الصلاة لا تقبل إلا بها . فالظاهر
من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا " متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية ،
فالصلاة به غير مقبولة ، والتيمم ليس بوضوء ، ولا خلاف أن وضوء الماسح
على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله .
ويدل أيضا " على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية ، وهي عندنا
الفرقة المحقة التي في جملتها الإمام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه .
هامش
1 ) كذا والظاهر زيادة ( أما ) .