مسألة وردت من خراسان
[ في المسح على الخفين ]
الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين ، وخالف فقهاء العامة في ذلك
فأجازوا المسح عليهما ، أو فرقوا بين رخصة المقيم فيه والمسافر ، إلا ما روي
عن مالك ، فإنه كان يبطل التوقيت في مسح الخفين ، فلا يضرب له غاية .
وقد حكى بعض أصحابه عنه أنه كان يضعف المسح على الخفين على الجملة .
الجواب :
والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) فأمر بغسل ومسح أعضاء
هامش
1 ) سورة المائدة : 6 .