العموم ، بعد أن كان اعتبار سببية الفسخ في الجملة من جهة أنه مع عدم سببيته في
الجملة يكون شرط الفسخ من الشرط المخالف على ما بينا مراده في صدر كلامه .
فراجع .
وأما الصلح : فتارة : يلتزم أنه ليس معاملة وعقدا يغاير ما يفيد مفاده من
العقود ، فهو بيع إذا أفاد فائدته ، وإبراء إذا أفاد فائدته وهكذا .
وأخرى : يلتزم أنه معاملة غير سائر المعاملات وإن أفاد فائدتها .
فعلى الأول ، فلا كلام فيه بنحو الاستقلال ، بل هو يتبع ما يقرر في العقود
والايقاعات التي تتحقق به .
وعلى الثاني - وهو الأقرب - ، يصح شرط الخيار فيه لصحة الفسخ والتقايل فيه
في الجملة .
وأما الضمان : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الأقوى دخول شرط الخيار فيه لو قلنا
بالتقايل فيه . وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان .
وأما الرهن : فتارة : يلتزم بأن الاستيثاق وكونه وثيقة للدين دخيل في حقيقته
ومقوم لمفهومه .
وأخرى : يلتزم بأن حقيقته ليست ذلك ، بل هو تحبيس للعين مع توكيل في البيع
واستيفاء الدين منه على تقدير عدم الوفاء .
وأما الاستيثاق فهو ملحوظ بنحو الغاية والداعي .
فعلى الأول : لا يصح شرط الخيار للراهن لأنه بنفسه ينافي الاستيثاق - مع قطع
النظر عن إعماله - ، فيكون من الشرط المنافي لمقتضى العقد وهو باطل - كما يقرر في
محله - .
وعلى الثاني : - كما هو الأقرب - لا مانع من شرط الخيار لأنه لا ينافي مقتضى
العقد ، نعم ينافي الغاية النوعية الملحوظة فيه . فإذا تصورنا داع آخر ولو كان ذلك
احتمال الاستيثاق كان صحيحا وخارجا عن اللغوية .
وأما الصرف : فقد أدعي الاجماع على عدم دخول شرط الخيار فيه . وذكر