وباء الشّعر ، ولا تستاك ( 1 ) فيه ، فإنّه يورث وباء الأسنان ( 2 ) .
وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين
( 3 ) .
وإن اغتسلت في وهدة ( 4 ) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك ( 5 ) إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت
كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك ( 6 ) ، واغتسلت منه ( 7 ) .
هامش
1 - « تستك » ب .
2 - علل الشرائع : 292 ضمن ح 1 مثله ، وفي الفقيه : 1 / 64 ضمن ح 19 قطعة ، عنهما الوسائل : 2 / 45 - أبواب آداب الحمام -
ب 13 ح 2 وذيل ح 3 .
3 - عنه المستدرك : 1 / 456 ح 8 . وفي فقه الرضا : 236 مثله . ويؤيّده ما ورد في الفقيه : 1 / 47 ح 8 ، والتهذيب : 1 / 124 ح 26 ،
والاستبصار : 1 / 111 ح 1 ، عنها الوسائل : 2 / 199 - أبواب الجنابة - ب 11 ح 1 .
4 - الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : 2 / 566 - وهد - » .
5 - « عليك » ب .
6 - ذكر المحقق في المعتبر : 22 في بيان نضح الأكف قولين :
الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء .
والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء .
7 - عنه المستدرك : 1 / 217 ح 1 . وفي فقه الرضا : 85 مثله ، عنه البحار : 81 / 52 ذيل ح 23 . وفي الفقيه : 1 / 11 مثله . وفي
التهذيب : 1 / 417 صدر ح 37 ، والاستبصار : 1 / 28 ح 2 باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : 3 / 555 نقلاً عن نوادر البزنطي ،
وفي المعتبر : 22 نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : 1 / 217 - أبواب الماء المضاف - ب 10 ح 2 . وفي البحار : 80 / 139
عن التهذيب .
احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء
ما اغتسل به للجنابة .
ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار .
ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة .