البياض لا صفرة ولا دماً ، فإنّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت
الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها ( 1 ) أمرها كلّه ( 2 ) .
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ،
فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت
صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة
اللّيل وصلاة الغداة بغسل ( 3 ) ، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي
المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها ،
فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة ( 4 ) .
فان ( 5 ) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض ( 6 ) فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر ( 7 ) .
هامش
1 - « لك » أ ، د .
2 - عنه المستدرك : 2 / 9 ح 1 . وفي الكافي : 3 / 90 ح 7 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 2 / 283 - أبواب الحيض - ب 5 ح 4
صدره ، وص 285 ب 6 ح 1 ذيله .
3 - ليس في « أ » .
4 - عنه المستدرك : 2 / 44 ح 3 ، وص 14 ح 2 ذيله ، وفي فقه الرضا : 192 مثله ، عنه البحار : 81 / 92 ضمن ح 12 . وفي الفقيه :
1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 21 .
5 - « فإذا » المستدرك .
6 - « حيضها » أ ، د .
7 - عنه المستدرك : 2 / 8 ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : 22 والمبسوط : 1 / 44 ، وفي الكافي :
3 / 77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : 2 / 281 - أبواب الحيض - ب 4 ح 9 عن المبسوط .