وإن ( 1 ) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ
تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي
( 2 ) .
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة ( 3 ) .
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا ( 4 ) تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق ( 5 ) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها
اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل ( 6 ) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس
الذباب ، ( فإن خرج فلم ) ( 7 ) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت ( 8 ) .
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) ( 9 ) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) ( 10 ) أيّام ( 11 ) ،
فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
هامش
1 - « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك .
2 - عنه المستدرك : 2 / 8 ذيل ح 1 . وفي مسائل علي بن جعفر : 210 ح 454 مثله ، عنه البحار : 81 / 86 ح 7 ، وفي قرب الإسناد :
225 ح 879 مثله ، عنه الوسائل : 2 / 280 - أبواب الحيض - ب 4 ح 7 .
3 - يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : 148 ، وذكر أنّ المعتمد
وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : 3 / 102 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 1 / 394 ح 44 ،
والاستبصار : 1 / 144 ح 2 ، عنها الوسائل : 2 / 359 - أبواب الحيض - ب 48 ح 1 وح 5 .
4 - « فلا » ب ، ج ، المستدرك .
5 - « فتلصق » ب ، المستدرك .
6 - « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك .
7 - « فلم » ب . « فان خرج فلا » المستدرك .
8 - عنه المستدرك : 2 / 15 ح 2 . وفي التهذيب : 1 / 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 80 ح 1 وح 3 نحوه ،
عنهما الوسائل : 2 / 309 - أبواب الحيض - ب 17 ح 2 - ح 4 . وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضاً .
9 - ليس في « ب » .
10 - ليس في « ج » .
11 - ليس في « ب » و « ج » .