واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، ثمّ إنّه فرض
على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة ( 1 ) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل
الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة ( 2 ) .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ،
فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الإبل : أربعون خلفة ( 3 ) بين ثنيّة ( 4 ) إلى بازل ( 5 ) عامها ، ( وثلاثون حقّة )
( 6 ) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ( 7 ) .
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ذكر ( 8 ) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا .
هامش
1 - الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : 1 / 330 - ثني - » .
2 - عنه المختلف : 816 ذيله ، وفي الوسائل : 29 / 193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 عنه وعن الكافي : 7 / 280 صدر ح 1 ،
والتهذيب : 10 / 160 صدر ح 19 ، والاستبصار : 4 / 259 صدر ح 3 مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله
العلاّمة في المختلف . وفي الهداية : 78 باختلاف يسير ، عنه البحار : 104 / 422 ضمن ح 11 .
3 - حقّه » ب ، ج . والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : 1 / 688 - خلف - » .
4 - الثنيّة من الإبل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : 1 / 330 - ثني - » .
5 - البازل من الإبل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : 1 / 197 - بزل - » .
6 - ليس في « ب » .
7 - عنه الوسائل : 29 / 199 - أبواب ديات النفس - ب 2 ح 1 وعن الكافي : 7 / 281 ح 3 ، والفقيه : 4 / 77 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 158
ح 14 ، والاستبصار : 4 / 259 ح 4 مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة قوله : ومن الغنم
قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
8 - تفسير العياشي : 1 / 323 صدر ح 125 مثله ، عنه البحار : 104 / 420 صدر ح 4 ، والوسائل : 29 / 288 - أبواب ديات
الأعضاء - ب 1 صدر ح 14 . وفي الكافي : 7 / 312 صدر ح 4 ، والتهذيب : 10 / 246 صدر ح 5 نحو صدره .