وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة ( 1 ) درهم ، وإن
شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن
شاء أن يفقأ عينها فعل ، ولا تغرم شيئاً ( 2 ) .
فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية ( 3 ) الإصبعين
الصّحيحين ( 4 ) والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ
( 5 ) العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين
الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثّلث من
دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع
العبد إلى الذي قطعت ( 6 ) يده أو يفتديه مولاه ( 7 ) .
وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة
المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة ( 8 ) له ، إنّما ذلك
هامش
1 - « وخمسين » ب ، ج .
2 - عنه المستدرك : 18 / 276 ح 1 وفي الكافي : 7 / 300 ح 12 ، والتهذيب : 10 / 185 ح 24 باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 29 / 166 - أبواب قصاص الطرف - ب 2 ح 1 .
3 - « قيمة » أ ، د .
4 - « الصحيحتين » د .
5 - « وأخذه » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك .
6 - « قطعه » أ ، ج ، د . « أقطع » ب ، وما أثبتناه من المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 18 / 371 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 306 ح 14 ، والتهذيب : 10 / 196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ ،
عنهما الوسائل : 29 / 332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 2 .
8 - العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهما « مجمع البحرين : 2 / 225 -
عقل - » .