وفي السّنّ خمسمائة درهم ( 1 ) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم ( 2 ) ( 3 ) .
وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر عشير الإصبع ( 4 ) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء ( 5 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما ديته ؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه
( 6 ) .
واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية ( 7 ) .
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد
إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع
الدّية ( 8 ) .
هامش
1 - الكافي : 7 / 333 ح 6 ، وص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 2 وح 4 .
وانظر مصادر الهامش الآتي .
2 - ليس في « أ » و « د » .
3 - أُنظر الكافي : 7 / 333 ح 7 ، والتهذيب : 10 / 255 ح 39 ، والاستبصار : 4 / 289 ح 2 ، عنها الوسائل : 29 / 298 - أبواب ديات
الأعضاء - ب 8 ح 3 ، وص 344 ب 38 ح 3 .
4 - عنه المستدرك : 18 / 380 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 7 / 342 صدر ح 12 ، والتهذيب : 10 / 256 صدر ح 45 نحوه ، عنهما
الوسائل : 29 / 349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1 . وسيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - .
5 - الكافي : 7 / 328 صدر ح 11 ، والفقيه : 4 / 102 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 257 صدر ح 49 ، والاستبصار : 4 / 291 صدر ح 2 مثله ،
عنها الوسائل : 29 / 346 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ح 4 ، وص 348 ح 9 .
6 - عنه المستدرك : 18 / 309 ح 4 .
7 - عنه المستدرك : 18 / 371 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 318 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 270 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل :
29 / 332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 1 . وفي دعائم الإسلام : 2 / 436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضاً . وسيأتي في
ص 528 مثله .
8 - عنه المستدرك : 18 / 286 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 284 ح 7 ، والفقيه : 4 / 116 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 240 ح 7 باختلاف يسير في
اللفظ ، عنها الوسائل : 29 / 186 - أبواب قصاص الطرف - ب 25 ح 1 .