وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه ( 1 )
صومه .
وأمّا صوم السّفر والمرض ، فإنّ العامّة اختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم ( 2 ) ، ( وقال قوم : ) ( 3 ) لا يصوم ( 4 ) ،
وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . وأمّا نحن فنقول : يفطر ( 5 ) في الحالتين جميعاً ، فان صام في
السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فمن كان منكم مريضاً أو
على سفر فعدّة من أيّام أخر ) ( 6 ) ( 7 ) .
2
باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية ( 8 ) والفطر للرؤية ( 9 ) ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) ( 10 ) ، وليس الرّؤية
أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم ( 11 ) : هو
هامش
1 - « عن » د .
2 - « نصوم » د .
3 - « وآخر » ب .
4 - « لا نصوم » د .
5 - « نفطر » أ .
6 - البقرة : 184 .
7 - عنه المستدرك : 7 / 328 ح 3 ، وص 391 ذيل ح 2 ، وص 522 ذيل ح 3 ، وص 549 ح 1 ، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4 ،
وص 556 ذيل ح 1 قطعاً منه ، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب . وفي
تفسير القمي : 1 / 185 ، والكافي : 4 / 83 ح 1 ، والفقيه : 2 / 46 ح 1 ، والخصال : 534 ح 2 ، والمقنعة : 363 ، والتهذيب : 4 / 294
ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله : وأمّا صوم السفر .
8 - « بالرؤية » أ ، ج ، د .
9 - « بالرؤية » ج .
10 - « ولا التظنّي » أ ، د .
11 - ليس في « ج » و « المستدرك » .