ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) ( 1 ) غيماً فأتم شعبان ثلاثين
( 2 ) .
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان
والتّمام ( 3 ) .
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة ( 4 ) ويجوز شهادة رجلين
عدلين إذا كانا من خارج المصر ( 5 ) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية
( 6 ) .
ولا تجوز شهادة النّساء ( 7 ) في الهلال ( 8 ) .
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة ( 9 ) ، وإذا غاب بعد الشّفق
هامش
1 - « عليه » أ ، د .
2 - عنه المستدرك : 7 / 414 صدر ح 25 . وفي التهذيب : 4 / 156 ح 5 ، والاستبصار : 2 / 63 ح 5 نحوه ، وكذا في الكافي : 4 / 77
ح 6 ، والفقيه : 2 / 76 ح 1 إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : 10 / 289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11 . وانظر
الفقيه : 2 / 77 ح 3 .
3 - عنه المستدرك : 7 / 414 ذيل ح 25 . وفي التهذيب : 4 / 156 ذيل ح 4 ، والاستبصار : 2 / 63 ذيل ح 4 مثله ، عنهما الوسائل :
10 / 263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6 . وفي فقه الرضا : 203 باختلاف يسير .
4 - القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : 2 / 504 - قسم » .
5 - ليس في « ب » و « ج » . « البلد » المختلف .
6 - عنه المختلف : 234 إلى قوله : بالمصر علّة . وفي التهذيب : 4 / 159 ح 20 ، وص 317 ح 31 ، والاستبصار : 2 / 74 ح 7 مثله ،
عنهما الوسائل : 10 / 290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13 .
7 - « النسوان » أ ، د .
8 - الكافي : 4 / 77 ح 3 وصدر ح 4 ، والفقيه : 2 / 77 صدر ح 7 ، والتهذيب : 4 / 180 صدر ح 70 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 286 -
أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 وح 3 .
9 - « لليله » أ ، ب .