فهو لليلتين ( 1 ) .
وإذا رؤي ( 2 ) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال ( 3 ) .
وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلاّ
شيء وهو لليلة ( 4 ) ( 5 ) .
وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ( 6 ) .
وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليك ( 7 ) فعدّ ثلاثين ، ثمّ افطر
( 8 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 235 ، وفي المستدرك : 7 / 415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية : 45 مثله . وفي فقه الرضا : 209 ، والكافي : 4 / 77
ح 7 ، وص 78 ح 12 ، والفقيه : 2 / 78 ح 10 ، والتهذيب : 4 / 178 ح 66 ، والاستبصار : 2 / 75 ح 1 مثله ، عن معظمها الوسائل :
10 / 282 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 3 .
2 - « رأى » ب .
3 - عنه المختلف : 235 ، وفي المستدرك : 7 / 415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية : 45 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا روي في
فقه الرضا : 209 ، والكافي : 4 / 78 ذيل ح 11 ، والفقيه : 2 / 78 ذيل ح 9 والتهذيب : 4 / 178 ذيل ح 67 ، والاستبصار : 2 / 75
ذيل ح 2 ، عن معظمها الوسائل : 10 / 281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 2 .
4 - « لليله » ب .
5 - عنه المستدرك : 7 / 415 ذيل ح 1 .
6 - عنه المستدرك : 7 / 415 ضمن ح 1 . وفي الكافي : 4 / 78 صدر ح 11 ، والفقيه : 2 / 78 صدر ح 9 ، والتهذيب : 4 / 178 صدر
ح 67 ، والاستبصار : 2 / 75 صدر ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 صدر ح 2 .
7 - ليس في « أ » و « د » .
8 - عنه المستدرك : 7 / 414 ح 1 صدره . وفي الفقيه : 2 / 77 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 4 / 178 ذيل ح 63 ، والاستبصار : 2 / 64 ذيل
ح 9 ، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 10 / 278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1 .