باب ( 1 ) الخمس
روى محمّد بن أبي عمير ( 2 ) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ،
ونسي ابن أبي عمير الخامسة ( 3 ) .
وسأل زكريا بن مالك الجعفي ( 4 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( واعلموا أنّما غنمتم
من شيء فإنّ للّه خُمُسَه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ) ( 5 ) ، فقال : أمّا
خمس اللّه فهو للرسول - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ،
( وخمس ذي ) ( 6 ) القربى فهم أقرباؤه ( 7 ) ، ( وأمّا
هامش
1 - « باب في » ب .
2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا - عليه السلام - توفّي سنة 217 ه ، ترجمه النجاشي في
كتاب رجاله : 326 وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين . وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : 388
ضمن أصحاب الإمام الرضا - عليه السلام - ، ووصفه بالثقة . وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : 140 .
3 - عنه الوسائل : 9 / 486 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2 ، والمستدرك : 7 / 282 ح 2 .
وفي الخصال : 291 ح 53 مثله ، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 189 ح 1 وح 2 ، والوسائل : 9 / 494 -
أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 وح 7 .
قال المصنف - رحمه الله - في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من
الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس .
4 - « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : 200 .
5 - الأنفال : 41 .
6 - « وحق ذوي » د .
7 - « أقاربه » ب .