16
باب زكاة المال إذا كان في تجارة
( إذا كان مالك في تجارة ) ( 1 ) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك
زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته ( 2 ) ( 3 ) .
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك
( 4 ) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه ( 5 ) تهيّأ ( 6 ) لك ، فإنّ عليك فيه الزكاة ، فإن
رجعت إليك منفعته ( 7 ) لزمتك زكاته ( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - « زكاة » ب .
3 - عنه المستدرك : 7 / 42 ح 3 ، وفي ص 41 ح 2 عن فقه الرضا : 198 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 11 مثله . وفي الكافي : 3 / 528 ح 3
نحوه ، وفي ص 529 ح 9 ، والتهذيب : 4 / 69 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 10 ح 6 بمعناه ، عنها الوسائل : 9 / 7 - أبواب ما تجب فيه
الزكاة - ب 13 ح 1 ، وص 72 ح 6 .
4 - عنه المستدرك : 7 / 52 ح 3 . وفي فقه الرضا : 198 ، والفقيه : 2 / 11 مثله . وفي الكافي : 3 / 524 ح 1 ، وص 527 ح 5 ،
والتهذيب : 4 / 34 ح 1 بمعناه ، عنها الوسائل : 9 / 94 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 5 ح 2 وح 3 . وفي البحار : 96 / 35
ضمن ح 14 عن فقه الرضا .
5 - « منك » أ ، ج ، د .
6 - « يتهيّأ » د .
7 - « منفعة » أ .
8 - عنه المستدرك : 7 / 53 ح 3 . وفي فقه الرضا : 198 مثله ، عنه البحار : 96 / 35 ضمن ح 14 ، وفي الفقيه : 2 / 11 مثله . وانظر
الكافي : 3 / 519 ح 3 وح 4 ، والتهذيب : 4 / 32 ح 5 وح 6 ، عنهما الوسائل : 9 / 96 - أبواب ما تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 5 ، وص
97 ح 6 .