وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت ( 1 ) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإنّ ذلك جائز
يلزمه ( 2 ) من دونك ( 3 ) .
وإن ( 4 ) استقرضت من رجل مالاً ، وبقي ( 5 ) عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة ( 6 ) .
هامش
1 - « وشرطت » أ ، د .
2 - « تلزمه » ب .
3 - عنه المستدرك : 7 / 55 ح 2 . وفي فقه الرضا : 198 ، والفقيه : 2 / 11 مثله . وفي الكافي : 3 / 524 ح 1 وح 2 ، وعلل الشرائع : 375
ح 2 بمعناه ، عنهما الوسائل : 9 / 173 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 18 ح 1 وح 2 ، وفي البحار : 96 / 36 ضمن ح 14 عن
فقه الرضا .
4 - « فإن » أ ، ب ، د .
5 - « وهو » أ ، د .
6 - عنه المستدرك : 7 / 83 ح 3 . وفي فقه الرضا : 198 مثله ، عنه البحار : 96 / 36 ضمن ح 14 . وفي الفقيه : 2 / 11 مثله . وفي قرب الإسناد
: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 96 / 31 ذيل ح 3 . وفي الكافي : 3 / 520 ح 6 ، وص 521 ح 7 وح 9 ،
والتهذيب : 4 / 33 ح 8 نحوه ، عنهما الوسائل : 9 / 100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7 .