الثاني : لو وطئ ميّتة في فرجها قبل أو دبر « 1 » ، كان حكمه حكم واطئ الحيّة .
الثالث : لو وطئ بهيمة ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه ؛ لأنّه مجنب حينئذ ، وإلَّا فلا .
وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر « 2 » . والأولى الحكم بإيجاب الغسل والإفطار ؛ لأنّه وطئ حيوانا في فرجه ، فوجب تعلَّق الحكمين به ، كالمرأة .
الرابع : لو وطئ الغلام في دبره ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل فكذلك ؛ لأنّه يجب عليه الغسل على ما بيّنّاه « 3 » ، فيكون مفسدا لصومه .
الخامس : البحث في الموطوء كالبحث في الواطئ ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل ويكون مفطرا ، وكذا المرأة الموطوءة في الدبر أو القبل .
أمّا لو أنزل بمجامعتها في غير الفرجين ، فإنّ الحكمين يختصّان به ، ولا نعلم خلافا في أنّ المراة الموطوءة في قبلها طوعا يفسد صومها .
السادس : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما ، وإن لم تنزلا لم يفسد صومهما ، ولو أنزلت واحدة اختصّ الفساد بها .
السابع : لو تساحق « 4 » المجبوب فأنزل ، أفسد « 5 » ، وإن لم ينزل فهو على صومه .
المسألة السادسة : الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد ، سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه
هامش
« 1 » ح : قبلا أو دبرا .
« 2 » الخلاف 1 : 24 مسألة - 59 وص 388 مسألة - 42 .
« 3 » ف ، ك ، ق ، م وخا : بيّنّا .
« 4 » ص ، ك وم : لو ساحق .
« 5 » غ بزيادة : صومه .