الزكاة « 1 » ، وليس بشيء .
السادس : صداق المرأة إذا قبضته « 2 » وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه ، لأنّه مملوك لها و « 3 » سواء دخل بها أو لم يدخل ، ولو طلَّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف وتمّمت « 4 » الحول في المتخلَّف إن بلغ نصابا ، وإن لم تقبضه كان بمنزلة الدين ، وقد مضى البحث فيه « 5 » .
ولو انفسخ النكاح لعيب « 6 » فسقط المهر كلَّه فلا زكاة إذا لم يكن مقبوضا لا وجوبا ولا استحبابا ، ولو كان مقبوضا ففيه « 7 » إشكال أقربه الوجوب ، وتضمن هي « 8 » المأخوذ في الزكاة .
ولو كان الصداق دينا على الزوج فحال عليه الحول وهو نصاب وجبت الزكاة على أحد القولين لأصحابنا « 9 » . وعلى القول الآخر : استحبّت « 10 » . فلو سقط نصفه « 11 » بالطلاق قبل الدخول قبضت النصف واستحبّت الزكاة فيه خاصّة ، ولا تجب فيما لم تقبضه ، ولا تستحبّ أيضا ، لأنّه دين لم يتعوّض عنه « 12 » ، ولم تقبضه فأشبه التالف .
إذا ثبت هذا : فالزكاة في الصداق إنّما تثبت في المقبوض لا ما سقط بالطلاق ، فلو كان
هامش
« 1 » المغني 2 : 642 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 453 ، الكافي لابن قدامة 1 : 372 .
« 2 » ك : قبضت .
« 3 » كذا في النسخ .
« 4 » ح ، ق ، خا وك : وتمّت .
« 5 » يراجع : ص 59 .
« 6 » ش : بعيب .
« 7 » خا ، ح وق : فعليه .
« 8 » بعض النسخ : وتضمن مهر ، مكان : وتضمن هي .
« 9 » ينظر : المبسوط 1 : 207 ، المعتبر 2 : 562 .
« 10 » لم نعثر عليه .
« 11 » خا ، ق وح : بعضه .
« 12 » أكثر النسخ : منه .