على البغال ؟ فقال : « إنّ « 1 » البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء » « 2 » قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء « 3 » ؟ فقال :
« لا « 4 » ، ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها « 5 » عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا سوى ذلك فليس فيه شيء » « 6 » .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما « 7 » عليهما السلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » « 8 » .
احتجّ أبو حنيفة « 9 » بما روى جابر ، قال : « في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار » « 10 » .
ولأنّه حيوان يطلب نماؤه فكان كالنعم .
والجواب عن الأوّل : إنّا نقول بموجبة ونحمله « 11 » على الاستحباب .
وعن الثاني : بالفرق « 12 » ، فإنّ فائدة الخيل أضعف من فائدة غيرها ، ومعارض
هامش
« 1 » ح : لأنّ ، كما في المصادر .
« 2 » هامش ح بزيادة : قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : « ليس فيها شيء » كما في الوسائل .
« 3 » لا توجد في أكثر النسخ .
« 4 » لا توجد كلمة « لا » في أكثر النسخ .
« 5 » المرج : الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ . الصحاح 1 : 340 .
« 6 » التهذيب 4 : 67 الحديث 184 ، الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 .
« 7 » ح وق : عن أحدهما ، مكان : عنهما .
« 8 » التهذيب 4 : 67 الحديث 183 ، الاستبصار 2 : 12 الحديث 34 ، الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 9 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 188 ، بدائع الصنائع 2 : 34 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 100 ، تحفة الفقهاء 1 : 291 ، شرح فتح القدير 2 : 137 ، المغني 2 : 486 .
« 10 » سنن الدار قطنيّ 2 : 126 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 4 : 119 .
« 11 » بعض النسخ : يحمل .
« 12 » بعض النسخ : الفرق .