والمنفردة « 1 » . وأنكر ذلك الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد « 4 » .
لنا على عدم الوجوب : ما تقدّم من الأخبار الدالَّة على أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله عفا عمّا سوى التسعة « 5 » .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « ليس على المسلم في فرسه وغلامه زكاة » « 6 » .
وعنه عليه السلام قال : « ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخّة صدقة » « 7 » .
والجبهة : الخيل ، والكسعة : الحمير ، والنخّة : الرقيق . وقيل : البقر العوامل « 8 » .
وعلى الاستحباب : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : « لا » قلت « 9 » : فكيف صار على الخيل ولم يصر
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 188 ، بدائع الصنائع 2 : 34 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 100 ، شرح فتح القدير 2 :
137 ، المغني 2 : 486 ، المجموع 5 : 339 ، حلية العلماء 3 : 13 ، فتح الباري 3 : 255 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 111 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 137 ، تحفة الفقهاء 1 : 290 .
« 2 » الأمّ 2 : 26 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 45 ، حلية العلماء 3 : 13 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 141 ، المجموع 5 :
339 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 111 ، مغني المحتاج 1 : 369 ، السراج الوهّاج : 116 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 277 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 244 ، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك 1 : 206 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 137 ، حلية العلماء 3 : 13 ، المجموع 5 : 339 .
« 4 » المغني 2 : 486 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 434 ، الكافي لابن قدامة 1 : 376 ، حلية العلماء 3 : 13 ، المجموع 5 : 339 .
« 5 » يراجع : ص 38 ، 39 .
« 6 » صحيح البخاريّ 2 : 149 ، صحيح مسلم 2 : 675 الحديث 982 ، سنن أبي داود 2 : 108 الحديث 1595 ، سنن الترمذيّ 3 : 23 الحديث 628 ، سنن ابن ماجة 1 : 579 الحديث 1812 ، سنن النسائيّ 5 : 36 ، مسند أحمد 2 : 249 و 279 ، سنن البيهقيّ 4 : 117 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 127 الحديث 8 .
« 7 » سنن البيهقيّ 4 : 118 ، كنز العمّال 6 : 330 الحديث 15890 ، مجمع الزوائد 3 : 69 . بتفاوت يسير .
« 8 » المغني 2 : 487 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 165 ، الصحاح 1 : 432 ، سنن البيهقيّ 4 : 118 .
« 9 » غ : فقلت ، كما في المصادر .