لنا : ما تقدّم .
العاشر
لا زكاة في البزور كبزر الكتّان والقثّاء والخيار . وعليه علماؤنا ، خلافا لأكثر الجمهور « 1 » ، والحجّة ما تقدّم .
الحادي عشر : لا زكاة فيما ينبت في المباح
« 2 » الَّذي لا يملك إلَّا بأخذه كالبطم « 3 » والعفص « 4 » . وهو قول علمائنا وأكثر الجمهور « 5 » ، لما تقدّم . وخالف فيه قوم غير محقّقين « 6 » . « 7 » .
الثاني عشر
لا زكاة في العسل . وهو قول علمائنا أجمع ، وللشافعيّ قولان « 8 » . وقال أحمد : تجب فيه مطلقا « 9 » . وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر « 10 » .
لنا : ما تقدّم .
هامش
« 1 » المغني والشرح 2 : 548 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، الإنصاف 3 : 87 .
« 2 » كذا في أكثر النسخ ، ولعلّ الصواب : من المباح ، وفي ص ، ق وح : في القاع .
« 3 » البطم : الحبّة الخضراء . الصحاح 5 : 1873 .
« 4 » العفص : معروف ويدبغ به . المصباح المنير : 418 .
« 5 » المغني 2 : 550 ، الإنصاف 3 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 561 .
« 6 » ح : من المحقّقين .
« 7 » المغني 2 : 551 .
« 8 » الأمّ 2 : 39 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 154 ، المجموع 5 : 455 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، حلية العلماء 3 : 73 .
« 9 » المغني 2 : 572 ، الكافي لابن قدامة 1 : 413 ، الإنصاف 3 : 116 ، المجموع 5 : 456 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 579 .
« 10 » بدائع الصنائع 2 : 62 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 110 ، شرح فتح القدير 2 : 191 ، المجموع 5 : 456 ، الميزان الكبرى 2 : 6 .