والجواب : لا حجّة في ذلك ، لجواز أن يكون عن « 1 » رأي ، أو يكون على جهة الاستحباب .
السادس
الزعفران لا زكاة فيه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أكثر الجمهور « 2 » ، وللشافعيّ قولان « 3 » .
لنا : ما تقدّم . ولأنّه ليس له أصل ثابت ، فلا يقاس على غيره .
السابع
حبّ العصفر « 4 » - وهو القرطم - لا زكاة فيه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وللشافعيّ قولان « 5 » .
لنا : ما تقدّم « 6 » . ولأنّه ليس بمقتات ففارق الغلَّات الأربع . ولأنّ السمسم « 7 » لا تجب فيه الزكاة وهذا « 8 » مثله ، بل دهنه أنفع من دهنه .
الثامن
لا زكاة في القطن . وهو قول علمائنا أجمع ، وعن أحمد روايتان « 9 » .
لنا : ما تقدّم .
التاسع
حبّ البقول كالرشاد وحبّ الفجل والقرطم لا زكاة فيه . وعن أحمد روايتان « 10 » .
هامش
« 1 » م ، ن وش : على .
« 2 » المغني والشرح الكبير 2 : 551 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المجموع 5 : 455 .
« 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 455 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 .
« 4 » العصفر : صبغ وقد عصفرت الثوب فتعصفر . الصحاح 2 : 750 .
« 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 154 ، المجموع 5 : 456 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 ، حلية العلماء 3 : 74 .
« 6 » يراجع : ص 38 ، 39 .
« 7 » خا ، ح وق : السمن .
« 8 » غ ، ق وح : فهذا .
« 9 » المغني والشرح 2 : 551 ، الكافي لابن قدامة 1 : 403 ، الإنصاف 3 : 89 .
« 10 » المغني والشرح 2 : 548 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 ، الإنصاف 3 : 87 .