وقال علماؤنا : إنّما تجب فيما عدّدناه من الأربعة المزروعة « 1 » خاصّة ، عملا بما تقدّم من الأحاديث « 2 » . وحديث أبي حنيفة عامّ فيكون أخبارنا « 3 » مقدّمة « 4 » عليه .
ويعارضه : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « ليس في الخضراوات صدقة » « 5 » .
وعن عائشة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة » « 6 » . ولأنّه لا يقتات في الغالب ، فلا يجب فيه العشر ، كالحشيش والقصب .
الخامس
لا زكاة في الورس « 7 » . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ في الجديد .
وقال في القديم : تجب فيه الزكاة « 8 » .
لنا : ما تقدّم . ولأنّه غير مقتات فلا تجب فيه الزكاة كالنبات « 9 » .
احتجّ « 10 » بأنّ أبا بكر بعث إلى قوم أن أدّوا زكاة الذرة والورس « 11 » .
هامش
« 1 » غ : المزرعة .
« 2 » يراجع : ص 38 ، 39 .
« 3 » ف وغ : اختيارنا .
« 4 » خا ، م وق : متقدّمة .
« 5 » سنن الدار قطنيّ 2 : 94 الحديث 1 . وبتفاوت في السند ينظر : المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 119 الحديث 7185 ، سنن البيهقيّ 4 : 130 ، كنز العمّال 6 : 322 الحديث 15852 .
« 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 95 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 130 .
« 7 » الورس : نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ، وقيل : صنف من الكركم . المصباح المنير : 655 .
« 8 » الأمّ 2 : 38 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 562 ، مغني المحتاج 1 : 382 ، السراج الوهّاج : 121 .
« 9 » خا ، ق وح : كالثياب .
« 10 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 452 .
« 11 » سنن البيهقيّ 4 : 116 .