انفكاك صلاة منه « 1 » .
الثالث : لو سها في صلاة الجمعة فسجد للسهو فيها
بناء على القول بالجواز - فدخل وقت العصر ، أتمّها جمعة وسلَّم .
وقال الشافعيّ : يجعلها ظهرا أربعا ، ويعيد السجدتين في آخر صلاته ، لأنّها حصلت في وسط الصلاة « 2 » . ونحن قد بيّنّا أنّ مع خروج الوقت والتلبّس بركعة يتمّها جمعة لا ظهرا « 3 » .
الرّابع : المسافر إذا سها فسجد قبل التسليم
بناء على الجواز - فنوى الإقامة ، أو دخلت السفينة بلد إقامته ، أتمّها أربعا ولا يعيد السجود ، لأنّه واجب قد أتى به .
وقال الشافعيّ : يعيد ، لأنّها حصلت في وسط الصلاة والواجب التأخير إلى قبل التسليم « 4 » .
الخامس : يجوز للرجل تعداد الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى ، لأنّه أمر مطلوب لا يتمّ إلَّا بذلك ، فكان سائغا .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعميّ قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ، فقال : « أحص صلاتك بالحصى » أو قال : « احفظها بالحصى » « 5 » .
هامش
« 1 » ح ، ق وخا : صلاته فيه .
« 2 » المجموع 4 : 141 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 172 ، مغني المحتاج 1 : 214 ، السراج الوهّاج : 61 .
« 3 » تقدّم في الجزء الخامس ص 363 .
« 4 » المجموع 4 : 157 - 159 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 182 - 183 ، مغني المحتاج 1 : 214 .
« 5 » التّهذيب 2 : 348 الحديث 1444 ، الوسائل 5 : 343 الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .