عنه ، خلافا لأكثر الجمهور « 1 » .
وإن سها المأموم بعد تسليم الإمام فيما بقي سجد له ، لأنّه بالمفارقة خرج عن الائتمام وقد ثبت « 2 » المقتضي .
السادس : المأموم إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنّه يتمّ صلاته
ولا يسجد للسهو عند علمائنا . وهو قول الفقهاء الأربعة .
وقال ابن عمر ، وابن الزّبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وإسحاق : يسجد « 3 » للسهو « 4 » .
لنا : قوله عليه السلام : « وما فاتكم فأتمّوا » « 5 » ولم يأمر بسجود . ولأنّ المقتضي هو السهو ، وهو منفيّ هنا .
احتجّ المخالف بأنّه جلس للتشهّد في غير موضع التشهّد « 6 » .
والجواب : المتابعة في الجلوس لا تستلزم التشهّد .
مسألة : ولا حكم للشكّ بعد الفراغ من الصلاة بلا خلاف ، لأنّه شكّ بعد انتقال ، فلا التفات . ولأنّ اعتباره عسر « 7 » فيكون منفيّا .
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
« 1 » المغني 1 : 731 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 730 ، المجموع 4 : 148 ، بدائع الصنائع 1 : 176 ، شرح فتح القدير 1 : 442 .
« 2 » بعض النسخ : يثبت .
« 3 » خ ، خا وق : سجد .
« 4 » المغني 1 : 733 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 732 .
« 5 » صحيح البخاريّ 1 : 163 ، 164 . ج : 2 : 9 ، صحيح مسلم 1 : 420 ، 421 الحديث 602 ، سنن الترمذيّ 2 :
148 - 149 الحديث 327 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 الحديث 775 ، سنن الدارميّ 1 : 294 ، مسند أحمد 2 : 237 ، 239 ، 270 و 452 .
« 6 » المغني 7331 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 732 .
« 7 » م ون : عسرة .