قال : « تربّع « 1 » قبره » « 2 » .
وعن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من جدّد « 3 » قبرا ، أو مثّل مثالا ، فقد خرج من الإسلام » « 4 » .
قال سعد بن عبد الله من علمائنا : حدّد - بالحاء غير المعجمة - أي سنّم .
قال الشيخ : واختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله ، فقال محمّد بن الحسن الصفّار : من جدّد بالجيم لا غير ، وكان يقول : إنّه لا يجوز تجديد القبر وتطيين « 5 » جميعه بعد مرور الأيّام عليه وبعد ما طيّن في الأوّل ، ولكن إن مات ميّت فطيّن قبره فجائز « 6 » أن يرمّ سائر القبور من غير أن يجدّد . وقال سعد بن عبد الله : من حدّد - بالحاء - على ما نقلناه ، وأراد به التسنيم . وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ : إنّما هو من جدث قبرا - بالجيم والثاء المنقّطة من فوقها ثلاث نقط « 7 » - ولم يفسّر معناه ، قال الشيخ : ويمكن أن يكون المعنيّ بهذه « 8 » الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر ، لأنّ الجدث هو القبر ، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه . وقال محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه : إنّما هو جدّد - بالجيم - قال : ومعناه : نبش قبرا ، لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا . وقال المفيد رحمه الله : إنّه خدّد - بالخاء المعجمة والدالين
هامش
« 1 » ش وح : يرفع ، ص ، ف ، م ، غ ون : ويربّع ، ك : ويرفع .
« 2 » التهذيب 1 : 315 الحديث 916 وص 458 الحديث 1494 ، الوسائل 2 : 848 ، الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 2 .
« 3 » أكثر النسخ : حدّد .
« 4 » التهذيب 1 : 459 الحديث 1497 ، الوسائل 2 : 868 ، الباب 43 من أبواب الدفن الحديث 1 .
« 5 » ح ، م ون : تطيّن .
« 6 » غ ، ك ، خا ، ح وق : فجاز .
« 7 » خا ، ح وق : نقطة .
« 8 » ش ، ك ، م ون : في هذه .