ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث العيص بن القاسم « 1 » .
وعن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة [ أو الثنتان ] « 2 » أو الثلاث ، قال : « يكبّر ما فاته » « 3 » . وبالقياس على سائر الصلوات .
احتجّ المخالف بأنّها تكبيرات متوالية ، فإذا فاتته لم يقضها ، كتكبيرات العيدين « 4 » .
والجواب : الفرق ، فإنّ هذه تجري مجرى أفعال الصلاة ، لأنّه لا يجوز الإخلال بها ، وتكبيرات العيدين مسنونات إذا فات محلَّها سقطت .
الثالث : يقضي الفائت متتابعا ، لأنّ الأدعية فات محلَّها فتفوت ، أمّا التكبير - فلسرعة الإتيان به ووجوبه - كان مشروع القضاء .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا » « 5 » .
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله « 6 » ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » « 7 » . وحمله « 8 » الشيخ على القضاء
هامش
« 1 » تقدّم في ص 340 .
« 2 » غ : والتكبيرتين ، أكثر النسخ : أو الثنتين ، كما في الاستبصار ، والصحيح ما أثبتناه كما في التهذيب والوسائل .
« 3 » التهذيب 3 : 200 الحديث 464 ، الاستبصار 1 : 481 الحديث 1863 ، الوسائل 2 : 793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .
« 4 » المغني 2 : 373 .
« 5 » التهذيب 3 : 200 الحديث 463 ، الاستبصار 1 : 482 الحديث 1865 ، الوسائل 2 : 792 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 6 » ك ، ص ، ش ، ح وق بزيادة : عليه السلام ، كما في المصادر .
« 7 » التهذيب 3 : 200 الحديث 465 ، الاستبصار 1 : 481 الحديث 1864 ، الوسائل 2 : 793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 .
« 8 » أكثر النسخ : وحمل .