داع . وبه قال الشافعيّ « 1 » .
وقال أبو حنيفة : لا يكبّر وينتظر الإمام « 2 » . وعن مالك « 3 » ، وأحمد روايتان « 4 » .
لنا : أنّه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فلا ينتظر كسائر الصلوات ، بل يدخل معه .
احتجّ المخالف بأنّ التكبيرات تجري مجرى الركعات ، بدليل قضائها بعد فراغ الإمام ، فإذا « 5 » فاته بعضها لم يشتغل بقضائها ، كما إذا فاته ركعة مع الإمام « 6 » .
والجواب : ينتقض ما ذكره بتكبير « 7 » العيدين ، فإنّه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات « 8 » .
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 275 ، حلية العلماء 2 : 351 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، المجموع 5 : 240 و 243 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 183 ، مغني المحتاج 1 : 344 ، المغني 2 : 374 ، بداية المجتهد 1 : 238 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 66 ، بدائع الصنائع 1 : 314 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، شرح فتح القدير 2 : 88 ، مجمع الأنهر 1 : 184 ، حلية العلماء 2 : 351 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 352 ، المجموع 5 : 243 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، بداية المجتهد 1 : 238 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 181 ، بلغة السالك 1 : 198 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، حلية العلماء 2 : 351 ، المغني 2 : 374 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 183 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 .
« 4 » المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 352 ، الكافي لابن قدامة 1 : 450 ، الإنصاف 2 : 529 ، الميزان الكبرى 1 : 207 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، المجموع 5 : 243 ، حلية العلماء 2 : 351 .
« 5 » ح ، ق وخا : وإذا .
« 6 » المغني 2 : 374 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، بدائع الصنائع 1 : 314 ، شرح فتح القدير 2 : 88 ، مجمع الأنهر 1 : 184 .
« 7 » ح : بتكبيرة .
« 8 » الحنفيّة قالوا بجواز قضاء تكبيرات العيدين في الركوع إذا أدرك الإمام وهو في الركوع ، ينظر : بدائع الصنائع 1 : 278 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 40 .