ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير طهر « 1 » ، قال : « يضرب بيديه « 2 » على حائط اللبن فيتيمّم » « 3 » .
الخامس : يستحبّ للجنب والحائض أن يتيمّما ، لاستحباب الطهارة هنا ، وتعذّرها من الحائض ، فانتقلت إلى البدل . ولأنّها غير شرط ، فاكتفي بأضعف الطهارتين وإن لم يكن رافعا ، كالمحدث .
ويؤيّده : ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : « تتيمّم وتصلَّي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من « 4 » الصفّ » « 5 » .
وفي حديث حريز : « والجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة » « 6 » .
السادس : لو صلَّى من غير طهارة صحّت صلاته وصلاة المأمومين « 7 »
إن كان الإمام محدثا ، لأنّها غير مشروطة بالطهارة على ما تقدّم . والشافعيّ لمّا اشترط الطهارة أبطل الصلاة هنا « 8 » .
مسألة : ويستحبّ التحفّي في صلاة الجنائز .
روى الجمهور عن رسول الله « 9 » صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « من اغبرّت
هامش
« 1 » هامش ح بزيادة : كيف يصنع ؟ ، كما في الوسائل والكافي .
« 2 » ن : بيده ، خا ، ح وق : يديه .
« 3 » التهذيب 3 : 203 الحديث 477 ، الوسائل 2 : 799 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 .
« 4 » ح : عن ، كما في الوسائل .
« 5 » الفقيه 1 : 107 الحديث 497 ، التهذيب 3 : 204 الحديث 481 ، الوسائل 2 : 801 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 .
« 6 » الكافي 3 : 179 الحديث 5 ، التهذيب 3 : 204 الحديث 480 ، الوسائل 2 : 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 7 » م ون : المؤمنين ، ش : المؤتمّين .
« 8 » الأمّ 1 : 271 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 185 ، مغني المحتاج 1 : 344 ، السراج الوهّاج : 108 .
« 9 » ك ، خا ، ح وق : النبيّ .