فروع :
الأوّل : لو شكّ في السجود وهو في الحال فسجد ثمَّ ذكر أنّه كان سجد ، لم يعد الصلاة ، بخلاف الركوع ، لو ركع ثمَّ ذكر أنّه كان قد ركع أوّلا ، فإنّه يعيد . والفرق أنّه زاد هنا ركنا بخلاف الصورة الأولى .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل صلَّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » « 1 » . ونحوه روى عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » .
الثاني : لو شكّ في الركوع - وهو قائم - أتى به ، ولو « 3 » ذكر - وهو راكع - أنّه قد كان ركع ، بطلت صلاته على قولنا ، خلافا للشيخ « 4 » والسيّد المرتضى « 5 » وقد سلف « 6 » .
الثّالث : لو شكّ في السجود وقد قام ، قال الشيخ : يرجع ويسجد ثمَّ يقوم « 7 » .
والأقرب عندي أنّه لا يلتفت ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط « 8 » .
لنا : أنّه انتقل من حالة إلى أخرى فلا اعتداد بالشكّ في السالف .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد « 9 » فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام « 10 »
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 156 الحديث 610 ، الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 .
« 2 » التهذيب 2 : 156 الحديث 611 ، الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 3 .
« 3 » ح ، ق وخا : أمّا لو ، غ ، ص وف : فإن .
« 4 » المبسوط 1 : 122 ، النهاية : 92 .
« 5 » جمل العلم والعمل : 65 .
« 6 » تقدّم في ص 18 .
« 7 » النهاية : 92 .
« 8 » المبسوط 1 : 122 .
« 9 » أكثر النسخ : يسجد .
« 10 » أكثر النسخ : ما كان قام .