« أفضل الأعمال أحمزها » « 1 » .
مسألة : ويكره المشي أمام الجنائز « 2 » للماشي والراكب معا ، بل المستحبّ أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال الأوزاعيّ ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق « 3 » .
وقال الثوريّ : الراكب خلفها ، والماشي حيث شاء « 4 » .
وقال أصحاب الظاهر : الراكب خلفها أو بين جنبيها ، والماشي أمامها « 5 » .
وقال الشافعيّ « 6 » ، وابن أبي ليلى « 7 » ، ومالك : المشي أمامها أفضل للراكب والراجل « 8 » . وبه قال عمر ، وعثمان ، وأبو هريرة ، والقاسم بن محمّد ، وابن الزبير ، وأبو قتادة ، وشريح ، وسالم ، والزهريّ « 9 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال : سألت عليّا عليه السلام فقلت :
أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة ، فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي
هامش
« 1 » لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة الموجودة ، نعم الحديث موجود في بعض المصادر اللغويّة ، ينظر : النهاية لابن الأثير 1 : 440 ، لسان العرب 5 : 339 ، مجمع البحرين 4 : 16 وفيها : عن ابن عبّاس ، سئل رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال : « أحمزها » .
« 2 » ح ، خا وق : الجنازة .
« 3 » المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 366 ، المجموع 5 : 279 ، نيل الأوطار 4 : 116 .
« 4 » حلية العلماء 2 : 363 ، المجموع 5 : 279 ، سبل السلام 2 : 108 ، نيل الأوطار 4 : 117 .
« 5 » المحلَّى 5 : 164 .
« 6 » حلية العلماء 2 : 363 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 136 ، المجموع 5 : 279 ، مغني المحتاج 1 : 340 ، السراج الوهّاج : 106 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 142 .
« 7 » المجموع 5 : 279 .
« 8 » الموطَّأ 1 : 225 ، المدوّنة الكبرى 1 : 177 ، بداية المجتهد 1 : 233 ، إرشاد السالك : 40 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 56 .
« 9 » المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 366 ، المجموع 5 : 279 ، نيل الأوطار 4 : 116 .