أمّه أربعة أشهر نفخ الله فيه الروح « 1 » ، فحينئذ يتحقّق الموت في طرفه فيجب تغسيله ، عملا بالعمومات .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمَّ للسقط أربعة أشهر غسّل « 2 » .
وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » « 3 » .
أمّا من قصر عن أربعة أشهر فإنّه لا يجب غسله بغير خلاف . وقد روى الشيخ عن محمّد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟
فكتب إليّ « 4 » : « السقط يدفن بدمه في موضعه » « 5 » .
وهذا الحديث مع الأخبار المقيّدة بأربعة أشهر « 6 » يدلّ على المطلوب .
مسألة : ويغسّل المحرم كالحلال ، إلَّا أنّه لا يقرّب طيبا ولا كافورا . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عبّاس ، وعثمان ، وعطاء ، والثوريّ « 7 » ، والشافعيّ « 8 » ،
هامش
« 1 » صحيح مسلم 4 : 2036 الحديث 2643 ، سنن الترمذيّ 4 : 446 الحديث 2137 ، سنن البيهقيّ 7 : 421 ، كنز العمّال 1 : 112 الحديث 524 .
« 2 » التهذيب 1 : 328 الحديث 960 ، الوسائل 2 : 695 الباب 12 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 3 » التهذيب 1 : 329 الحديث 962 ، الوسائل 2 : 695 الباب 12 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 4 » في النسخ : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .
« 5 » التهذيب 1 : 329 الحديث 961 ، الوسائل 2 : 696 الباب 12 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 .
« 6 » أكثر النسخ : بأربعة الأشهر ، ن : بالأربعة الأشهر .
« 7 » المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 327 ، المجموع 5 : 210 ، عمدة القارئ 8 : 51 .
« 8 » الأمّ 1 : 269 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 36 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 131 ، المجموع 5 : 210 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 129 ، مغني المحتاج 1 : 336 ، السراج الوهّاج : 105 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 327 ، المحلَّى 5 : 151 ، عمدة القارئ 8 : 51 .