ابن أبي عقيل : يقول : الصلاة جامعة « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » ، خلافا لأكثر الجمهور « 3 » .
لنا : أنّ فيه تنبيها للغافلين فاستحبّ . ولأنّه قد يخفى اشتغال الإمام بالصّلاة فكان الإعلام حسنا . ولرواية إسماعيل .
احتجّوا « 4 » بما رواه عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء « 5 » .
والجواب : أنّ قول جابر ليس بحجّة ، وهو لم يرفعه إلى الرّسول صلَّى الله عليه وآله .
مسألة : ويستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة « 6 » قبل خروجه في الفطر ،
وفي الأضحى بعد عوده ممّا يضحّي به . وهو قول عامّة أهل العلم .
ونقل عن أحمد أنّه إن كان له ذبح أخّر في الأضحى ، وإلَّا لم يبال أن يأكل قبل خروجه « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن بريدة قال : كان النبيّ صلَّى الله عليه وآله لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر ، ولا يفطر يوم الأضحى حتّى يصلَّي . رواه الترمذيّ « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 316 .
« 2 » الأمّ 1 : 235 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 31 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 14 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 43 ، المغني 2 : 234 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 88 ، حلية العلماء 2 : 301 ، فتح الباري 2 :
362 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 177 ، المغني 2 : 234 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 241 ، فتح الباري 2 : 362 .
« 4 » المغني 2 : 234 ، الكافي لابن قدامة 1 : 308 ، فتح الباري 2 : 392 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 241 .
« 5 » صحيح مسلم 2 : 604 الحديث 886 ، سنن البيهقيّ 3 : 284 ، جامع الأصول 7 : 87 الحديث 4234 ، نيل الأوطار 3 : 363 ذيل الحديث 2 ، ونظيره في الموطَّأ 1 : 177 الحديث 1 مع اختلاف .
« 6 » غ : الحلو .
« 7 » المغني 2 : 229 ، الإنصاف 2 : 421 ، نيل الأوطار 3 : 357 .
« 8 » سنن الترمذيّ 2 : 426 الحديث 542 .