فرع :
روى الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين « 1 » في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصّلاة والعيد ردّهم إلى السجن » « 2 » . وهذه الرواية مناسبة للمذهب .
مسألة : ويستحبّ أمام التوجّه الدعاء
بما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « اللَّهمّ من تهيّأ وتعبّأ . » « 3 » . إلخ ، وكذا في الجمعة .
مسألة : ويستحبّ أن يسجد على الأرض .
روى الشيخ في الصحيح عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أتي [ أبي عليه السّلام ] « 4 » بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها وقال : هذا يوم كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يحبّ أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » « 5 » .
وروى عن معاوية بن عمّار في الصّحيح ، عن أبي عبد لله عليه السّلام قال :
« ولا يصلَّي على حصير ولا يسجد عليه » « 6 » . ولأنّ الخشوع به أكثر .
مسألة : روى ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم ،
عن الصّادق عليه السّلام قال :
« كانت لرسول الله صلَّى الله عليه وآله عنزة « 7 » في أسفلها عكَّاز « 8 » يتوكَّأ عليها ويخرجها في
هامش
« 1 » ح وق : المحبوسين .
« 2 » التهذيب 3 : 285 الحديث 852 ، الوسائل 5 : 36 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 3 : 142 الحديث 316 ، مصباح المتهجّد : 237 .
« 4 » أثبتناها من المصدر .
« 5 » التهذيب 3 : 284 الحديث 846 ، الوسائل 5 : 118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 .
« 6 » التهذيب 3 : 129 الحديث 278 ، الوسائل 5 : 118 الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 .
« 7 » العنزة : عصا أقصر من الرمح ولها زج من أسفلها . المصباح المنير : 432 .
« 8 » لم نعثر في كتب اللغة على معنى مناسب لها إلَّا في منتهى الإرب في لغة العرب 2 : 866 حيث يقول : عكّازة :
آهن پاره ء بر نيزه ومانند آن .