وما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 1 » .
لا يقال : هذا الحديث عندكم متروك فلا يجوز الاستدلال به .
بيان الأوّل : أنّكم تذهبون إلى استحباب الصّلاة للمنفرد .
لأنّا نقول بموجبة ، إذ نفي الصّلاة غير متحقّق « 2 » فلا بدّ من إضمار ، والمضمر هاهنا الكمال ، لما تقدّم « 3 » .
احتجّ الشيخ « 4 » بما رواه أبو البختريّ عن جعفر عليه السّلام قال : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » « 5 » .
احتجّ أحمد « 6 » على الأوّل بما رواه عن ابن مسعود أنّه قال : من فاته العيد فليصلّ أربعا « 7 » .
وعلى الثاني : بما رواه عن أنس أنّه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ، ثمَّ قام عبد الله بن أبي عتبة « 8 » مولاه فصلَّى بهم ركعتين يكبّر فيهما « 9 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 128 الحديث 273 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1714 ، الوسائل 5 : 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 .
« 2 » ح وق : محقّق .
« 3 » تقدّم في ص 9 ، 10 .
« 4 » التهذيب 3 : 135 .
« 5 » التهذيب 3 : 135 الحديث 295 ، الاستبصار 1 : 446 الحديث 1725 ، الوسائل 5 : 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 .
« 6 » المغني 2 : 244 ، الكافي لابن قدامة 1 : 312 .
« 7 » مجمع الزوائد 2 : 205 .
« 8 » عبد اللَّه بن أبي عتبة الأنصاريّ البصريّ مولى أنس ، روى عنه وعن أبي سعيد الخدريّ وأبي أيّوب وأبي الدرداء وجابر وعائشة ، وعنه ثابت البنانيّ وقتادة وحميد وعليّ بن زيد بن جدعان . التاريخ الكبير للبخاريّ 5 : 158 ، تهذيب التهذيب 5 : 312 ، الجرح والتعديل 5 : 124 .
« 9 » المغني 2 : 244 .