واحتجّ أحمد « 1 » بحديث ابن عمرو وعائشة .
والجواب عن الأوّل : أنّ المعروف من حديث عائشة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يفعل ما قدّمناه ، وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة « 2 » جليس لأبي هريرة وهو مجهول .
واحتجاج أحمد قد بيّنّا وجهه ، والوجه عندي أنّ التكبير مستحبّ لما يأتي ، فجائز فيه الزيادة والنقصان .
مسألة : ويستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة .
وبه قال عطاء ، والأوزاعيّ « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » .
وقال مالك « 7 » ، والثوريّ : لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام « 8 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 236 ، الكافي لابن قدامة 1 : 309 ، منار السبيل 1 : 151 .
« 2 » أبو عائشة الأمويّ مولاهم جليس أبي هريرة ، روى عن أبي موسى الأشعريّ وحذيفة في التكبير على الجنازة ، وروى عنه مكحول وخالد بن معدان ، ونقل ابن حجر عن ابن حزم وابن القطَّان أنّه مجهول . أسد الغابة 5 : 241 ، تهذيب التهذيب 12 : 146 ، لسان ميزان 7 : 472 ، ميزان الاعتدال 4 : 543 .
« 3 » المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، المجموع 5 : 21 .
« 4 » الأمّ 1 : 237 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 21 ، مغني المحتاج 1 : 311 ، السراج الوهّاج : 95 ، فتح الوهّاب 1 : 83 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 51 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، المغني 2 : 237 .
« 5 » المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، الكافي لابن قدامة 1 : 309 ، منار السبيل 1 : 151 ، المجموع 5 : 21 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 39 ، بدائع الصنائع 1 : 277 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 86 ، شرح فتح القدير 2 : 45 . المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، المجموع 5 : 21 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 51 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 169 ، تفسير القرطبيّ 20 : 222 ، بلغة السالك 1 : 188 ، المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، المجموع 5 : 21 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 51 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 .
« 8 » المغني 2 : 237 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 249 ، المجموع 5 : 21 ، تفسير القرطبيّ 20 : 221 .