للفضيلة بكلّ واحد منهما .
مسألة : فإذا فرغ من القراءة كبّر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا
عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الرّكوع ، فيكون الزائد على المعتاد تسع تكبيرات ، وهو مذهب أكثر علمائنا « 1 » .
وقال ابن أبي عقيل ، وابن بابويه : الزائد سبع تكبيرات « 2 » ، والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا ، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها « 3 » .
وقال الشافعيّ « 4 » ، والأوزاعيّ ، وإسحاق : إنّه يكبّر في الأولى سبعا غير تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمسا ، فالجميع اثنا عشر « 5 » ، غير تكبيرة الإحرام ، وهو مرويّ عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدريّ ، وابن عبّاس ، وابن عمر ، ويحيى الأنصاريّ « 6 » .
وروي عن ابن عبّاس ، وأنس ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن المسيّب ، والنخعيّ :
يكبّر سبعا سبعا « 7 » .
وقال أبو حنيفة « 8 » ، والثوريّ : ثلاثا ثلاثا « 9 » .
هامش
« 1 » منهم : الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 170 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 122 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 677 ، وسلَّار في المراسم : 78 ، وابن إدريس في السرائر : 70 .
« 2 » نقله عنهما في المعتبر 2 : 311 .
« 3 » المقنعة : 32 .
« 4 » الأمّ 1 : 236 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 310 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 17 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 310 ، السراج الوهّاج : 95 ، فتح الوهّاب 1 : 83 ، الميزان الكبرى 1 : 194 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، المغني 2 : 236 ، بداية المجتهد 217 .
« 5 » كذا في النسخ ، ولعل الصّواب : اثنتا عشرة .
« 6 » المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 19 ، نيل الأوطار 3 : 367 ، 368 .
« 7 » المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 20 ، نيل الأوطار 3 : 368 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 277 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 86 ، شرح فتح القدير 2 : 43 . المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 20 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، المحلَّى 5 : 83 ، الميزان الكبرى 1 : 194 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، نيل الأوطار 3 : 368 .
« 9 » المغني 2 : 236 ، نيل الأوطار 3 : 368 .