الأوّابين » « 1 » .
وروى في الصّحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من توضّأ فأسبغ الوضوء ، وافتتح الصّلاة فصلَّى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرّة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلَّا غفر له » « 2 » .
فرع :
والشيخ نسب هذه الصّلاة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما « الحمد » مرّة و « القدر » مائة مرّة ، وفي الثانية « الحمد » مرّة و « التوحيد » مائة مرّة « 3 » . ونقل أيضا الشيخ صلاة أخرى عنها صلَّى الله عليها وآلها ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى « الحمد » مرّة و « قل هو الله أحد » خمسين مرّة ، وفي الثانية كذلك « 4 » .
مسألة : وصلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله مستحبّة يوم الجمعة ،
وهي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة « الحمد » مرّة و « إنّا أنزلناه » خمس عشرة مرّة ، ثمَّ يركع ويقرأها خمس عشرة مرّة ، ثمَّ يرفع رأسه ويقرأها كذلك ، ثمَّ يسجد ويقرأها خمس عشرة مرّة ، ثمَّ يرفع رأسه فيقرأها كذلك ، ثمَّ يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرّة ، ثمَّ يرفع رأسه « 5 » ويقوم ، فيفعل كما فعل في الأولى .
مسألة : والصلاة الكاملة مستحبّة ، وهي أربع ركعات .
روى « 6 » الشيخ عن محمّد
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 356 الحديث 1560 ، الوسائل 5 : 243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 2 .
« 2 » الفقيه 1 : 356 الحديث 1559 ، الوسائل 5 : 243 الباب 10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 1 .
« 3 » الخلاف 1 : 202 مسألة - 269 ، المبسوط 1 : 132 ، النهاية : 140 ، مصباح المتهجّد : 265 .
« 4 » مصباح المتهجّد : 266 .
« 5 » ح وق بزيادة : ويقرأها كذلك .
« 6 » ح : رواه .