فإن كانت ثلاثيّة وجبت في الأوّلتين ، وإن كانت رباعيّة ففي ثلاث « 1 » .
وقال الحسن : يجب في ركعة واحدة « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام أنّه قرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمد بن قيس « 4 » ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلَّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظَّهر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظَّهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاة العصر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أوّل صلاة أحدكم الرّكوع » « 5 » .
وما تقدّم في « 6 » حديث عبيد بن زرارة « 7 » ؛ ولأنّ القراءة لو تعيّنت في الأخيرتين
هامش
« 1 » إرشاد السّالك : 23 ، بداية المجتهد 1 : 126 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 130 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 67 ، المجموع 3 :
361 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 313 ، التفسير الكبير 1 : 216 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 18 ، المغني 1 :
561 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 560 .
« 2 » المغني 1 : 561 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 560 ، المجموع 3 : 361 ، تفسير القرطبيّ 1 : 118 ، بداية المجتهد 1 : 126 ، التفسير الكبير 1 : 216 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 18 .
« 3 » تفسير القرطبيّ 1 : 125 ، المجموع 3 : 362 .
« 4 » محمّد بن قيس أبو عبد اللَّه البجليّ ثقة ، عين ، كوفيّ روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام له كتاب القضايا المعروف ، رواه عنه عاصم بن حميد الحنّاط ويوسف بن عقيل ، قاله النجاشيّ ، ويظهر منه أنّه غير محمّد بن قيس الأسديّ ، حيث قال في ذيل ترجمة محمّد بن قيس : أبو نصر الأسديّ ، : ولنا محمّد بن قيس البجليّ وله كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسديّ ، ولكن ظاهر العلَّامة في القسم الأوّل من الخلاصة اتّحادهما حيث جمع بين كلامي النجاشيّ فقال : وهذا محمّد بن قيس البجلي يكنّى أبا عبد اللَّه .
رجال النجّاشي : 323 ، رجال العلامة : 150 .
« 5 » التّهذيب 2 : 97 الحديث 362 ، الوسائل 4 : 793 الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 9 .
« 6 » ح وق : من .
« 7 » تقدّمت في ص 72 .