لنا : ما رواه الجمهور ، عن وائل بن حجر « 1 » ومالك بن الحويرث ، عن الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان يرفع يديه إذا كبّر حتّى يحاذي بهما اذنيه « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا افتتحت الصّلاة وكبّرت فلا تجاوز أُذنيك » « 3 » .
وفي رواية عمّار ، رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يرفعهما « 4 » حيال وجهه « 5 » .
احتجّوا بأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رفع يديه إلى المنكبين « 6 » .
والجواب : ما ذكرناه أولى ، لأنّه أحوط ، ولو فعل أيّهما شاء كان جائزا .
فروع :
الأوّل : لو نسيه وذكر قبل انتهاء التّكبير رفع يديه مستحبّا
ولو انتهى لم يرفع ، سواء تركه عمدا أو سهوا لفوات محلَّه .
الثّاني : يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنهما « 7 » القبلة عند التّكبير .
وقال السيّد المرتضى « 8 » وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرّق الإبهام « 9 » . وقال الشّافعي :
يفرّق أصابعه « 10 » .
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 281 الحديث 867 ، سنن أبي داود 1 : 192 الحديث 724 ، 726 و 728 .
« 2 » صحيح مسلم 1 : 293 الحديث 391 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 الحديث 859 .
« 3 » التّهذيب 2 : 65 الحديث 233 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 5 .
« 4 » ح : رفعهما .
« 5 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 236 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 . وفي الجميع عن ابن سنان .
« 6 » الامّ 1 : 103 ، المغني 1 : 547 ، المجموع 3 : 306 ، مغني المحتاج 1 : 152 .
« 7 » ح : بباطنها .
« 8 » نقله عنه في المعتبر 2 : 156 .
« 9 » نقله عنه في المعتبر 2 : 156 .
« 10 » المجموع 3 : 307 ، المغني 1 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 547 .