غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة واحدة » « 1 » .
قال أصحابنا : والمصلَّي بالخيار أيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام ، فإن نوى بها أوّل التّكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة ، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى وأيّها شاء « 2 » .
فروع :
الأوّل : لا خلاف بين علمائنا في استحباب التّوجّه بسبع تكبيرات بالأدعية المأثورة
واحدة منها تكبيرة الإحرام في أوّل كلّ فريضة . وقال بعض الجمهور : ليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مسنون « 3 » . « 4 » لنا : ما تقدّم من الأحاديث .
احتجّ المخالف بقوله تعالى * ( « فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) * « 5 » . وليس فيه حجّة ، لأنّ الرّغبة إليه بالدّعاء أتمّ من التّكبير والقراءة .
الثّاني : قال الشّيخ في النهاية والمبسوط « 6 » ، والمفيد في المقنعة : يستحبّ التّوجّه بسبع تكبيرات بينهنّ ثلاثة أدعية في سبعة مواضع
في أوّل كلّ فريضة ، وأوّل صلاة اللَّيل والوتر ، وأوّل نافلة الزّوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، وفي الوتيرة « 7 » .
وقال في الخلاف : يستحبّ في مواضع مخصوصة من النّوافل « 8 » . وقال في التّهذيب : ذكر
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 239 . وفيه : فكلّ ذلك ، مكان : كلّ ذلك . الوسائل 4 : 721 الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 . وفيه : وكلّ ذلك . ( واحدة ) ليست في المصادر .
« 2 » منهم : الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 104 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 79 .
« 3 » ح وق : منقول .
« 4 » المغني 1 : 550 ، المجموع 3 : 321 ، بداية المجتهد 1 : 123 .
« 5 » الانشراح ( 94 ) : 7 ، 8 .
« 6 » النّهاية : 73 ، المبسوط 1 : 104 .
« 7 » المقنعة : 17 .
« 8 » الخلاف 1 : 107 مسألة - 65 .