تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
خمسة » « 1 » الحديث . ورؤيا في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة » « 2 » الحديث . وفي الصّحيح ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متوالية طبع اللَّه على قلبه » « 3 » . وأمّا الإجماع : فإنّه لا خلاف بين المسلمين في ذلك . مسألة : يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع ، والحسن ، والأوزاعيّ « 4 » ، وحبيب بن أبي ثابت « 5 » ، وأبي حنيفة « 6 » . وقال محمّد : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعيّة من يصلَّي بهم صحّت ؛ لأنّه موضع ضرورة « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 19 الحديث 69 ، الكافي 3 : 418 الحديث 1 ، الوسائل 5 : 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 14 . « 2 » التهذيب 3 : 21 الحديث 77 ، الكافي 3 : 419 الحديث 6 ، الوسائل 5 : 2 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 . « 3 » التهذيب 3 : 238 الحديث 632 ، الوسائل 5 : 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 15 . « 4 » المغني 2 : 173 - 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 188 ، المجموع 4 : 583 . « 5 » المغني 2 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 188 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 25 ، 34 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 82 - 83 ، المغني 2 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 188 ، تفسير القرطبيّ 18 : 113 ، المجموع 4 : 583 ، حلية العلماء 2 : 296 ، شرح فتح القدير 2 : 26 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 34 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 334 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية