الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا ولا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه » « 1 » .
مسألة : وآخر وقتها للفضيلة إسفار الصّبح ، وللإجزاء طلوع الشّمس . ذهب إليه المفيد « 2 » ، والسّيّد المرتضى « 3 » ، وابن الجنيد « 4 » ، وأبو الصّلاح « 5 » ، وابن إدريس « 6 » . وبه قال أبو حنيفة « 7 » .
وقال الشّيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصّبح ، ووقت المضطرّ إلى طلوع الشّمس « 8 » . وبه قال الشّافعيّ « 9 » ، وأحمد « 10 » .
وقال ابن أبي عقيل : آخره أن تبدو الحمرة ، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير « 11 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن عبد اللَّه بن عمر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال :
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 36 حديث 115 ، الاستبصار 1 : 274 حديث 994 ، الوسائل 3 : 153 الباب 27 من أبواب المواقيت ، حديث 4 .
« 2 » المقنعة : 14 .
« 3 » نقله عنه في المعتبر 2 : 45 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 45 .
« 5 » الكافي في الفقه : 138 .
« 6 » السّرائر : 39 .
« 7 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 251 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 141 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 38 ، بداية المجتهد 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 421 .
« 8 » الخلاف 1 : 86 مسألة 10 .
« 9 » الأم 1 : 75 ، الام ( مختصر المزنيّ ) 8 : 11 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 52 ، المجموع 3 : 43 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 34 ، مغني المحتاج 1 : 124 ، السّراج الوهّاج : 35 .
« 10 » المغني 1 : 439 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 476 ، الإنصاف 1 : 438 ، بداية المجتهد 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 420 .
« 11 » نقله عنه في المعتبر 2 : 45 .